الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
294
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
حيث قال في آخر الحديث فمسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى حيث يكون المعصوم عليه السّلام في مقام بيان فعل النبىّ صلّى اللّه عليه وآله وتعليمه لعمّار التيمّم ولا يردّ عليه اشكال من حيث كون الرواية في مقام بيان نقل فعل النبيّ والفعل لا يدلّ على اللزوم لأنّ المعصوم إذا كان في مقام بيان فعل النبىّ يمكن الأخذ به ويكون حجة مع أنّه لم ينقل أبدا خلاف ذلك من أحد المعصومين ولو كان تقديم اليمنى من باب العادة فلم ينقل خلاف هذا الترتيب ولو مرّة واحدة . * * * [ الخامس : الابتداء بالأعلى ] الخامس : الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين . ( 1 ) أقول لم يدلّ دليل عليه وتنزيل التيمّم بالوضوء لا يدلّ على تنزيله في جميع الآثار لكن يمكن استفادته بالنسبة إلى الجبهة من رواية فقه الرضا ثم تمسح بهما وجهك من حد الحاجبين إلى الذقن وروى . أن موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف « 1 » . أو من أنّه يمسح من منبت الشعر إلى طرف الأنف « 2 » . ثمّ القول بعدم الفصل بالنسبة إلى اليدين لكن لا يمكن الاعتماد على الروايتين فعل هذا نقول الابتداء متيقن من الكيفية في مسح الجبهة واليدين خصوصا مع
--> ( 1 ) جامع أحاديث الشيعة ، ج 3 ، ص 67 . ( 2 ) الرواية 1 من المستدرك ، ج 1 ، الباب 1 من أبواب التيمّم .